ذر ولغيره قول الله وما أمروا ويأتي فيه ما مضى في باب الصلاة من الايمان والآية دالة على ما ترجم له لان المراد بقوله دين القيمة دين الاسلام والقيمة المستقيمة وقد جاء قام بمعنى استقام في قوله تعالى أمة قائمة أي مستقيمة وانما خص الزكاة بالترجمة لان باقي ما ذكر في الآية والحديث قد أفرده بتراجم أخرى ورجال اسناد هذا الحديث كلهم مدنيون ومالك والد أبى سهيل هو ابن أبي عامر الأصبحي حليف طلحة بن عبيد الله وإسماعيل هو ابن أبي أويس ابن أخت الامام مالك فهو من رواية إسماعيل عن خاله عن عمه عن أبيه عن حليفه فهو مسلسل بالأقارب كما هو مسلسل بالبلد (قوله جاء رجل) زاد أبو ذر من أهل نجد وكذا هو في الموطأ ومسلم (قوله ثائر الرأس) هو مرفوع على الصفة ويجوز نصبه على الحال والمراد ان شعره متفرق من ترك الرفاهية ففيه إشارة إلى قرب عهده بالوفادة وأوقع اسم الرأس على الشعر اما مبالغة أو لان الشعر منه ينبت (قوله يسمع) بضم الياء على البناء أو بالنون المفتوحة للجمع وكذا في يفقه (قوله دوى) بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء كذا في روايتنا وقال القاضي عياض جاء عندنا في البخاري بضم الدال قال والصواب الفتح وقال الخطابي الدوى صوت مرتفع متكرر لا يفهم وانما كان كذلك لأنه نادى من بعد وهذا الرجل جزم ابن بطال وآخرون بأنه ضمام بن ثعلبة وافد بنى سعد بن بكر والحامل لهم على ذلك ايراد مسلم لقصته عقب حديث طلحة ولان في كل منهما انه بدوي وان كلا منهما قال في آخر حديثه لا أزيد على هذا ولا أنقص لكن تعقبه القرطبي بان سياقهما مختلف وأسئلتهما متباينة قال ودعوى انهما قصة واحدة دعوى فرط وتكلف شطط من غير ضرورة والله أعلم وقواه بعضهم بان ابن سعد وابن عبد البر وجماعة لم يذكروا لضمام الا الأول وهذا غير لازم (قوله فإذا هو يسأل عن الاسلام) أي عن شرائع الاسلام ويحتمل انه سأل عن حقيقة الاسلام وانما لم يذكر له الشهادة لأنه علم أنه يعلمها أو علم أنه انما يسأل عن الشرائع الفعلية أو ذكرها ولم ينقلها الراوي لشهرتها وانما لم يذكر الحج اما لأنه لم يكن فرض بعد أو الراوي اختصره ويؤيد هذا الثاني ما أخرجه المصنف في الصيام من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل في هذا الحديث قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الاسلام فدخل فيه باقي المفروضات بل والمندوبات (قوله خمس صلوات) في رواية إسماعيل بن جعفر المذكورة أنه قال في سؤاله اخبرنى ماذا فرض الله على من الصلاة فقال الصلوات الخمس فتبين بهذا مطابقة الجواب للسؤال ويستفاد من سياق مالك انه لا يجب شئ من الصلوات في كل يوم وليلة غير الخمس خلافا لمن أوجب الوتر أو ركعتي الفجر أو صلاة الضحى أو صلاة العيد أو الركعتين بعد المغرب (قوله هل على غيرها قال لا الا أن تطوع) تطوع بتشديد الطاء والواو واصله تتطوع بتاءين فأدغمت إحداهما ويجوز تخفيف الطاء على حذف إحداهما واستدل بهذا على أن الشروع في التطوع يوجب اتمامه تمسكا بان الاستثناء فيه متصل قال القرطبي لأنه نفى وجوب شئ آخر الا ما تطوع به والاستثناء من النفي اثبات ولا قائل بوجوب التطوع فيتعين ان يكون المراد الا ان تشرع في تطوع فيلزمك اتمامه وتعقبه الطيبى بان ما تمسك به مغالطة لان الاستثناء هنا من غير الجنس لان التطوع لا يقال فيه عليك فكانه قال لا يجب عليك شئ الا ان أردت ان تطوع فذلك لك وقد علم أن التطوع ليس بواجب فلا يجب شئ آخر أصلا كذا قال وحرف المسئلة
(٩٨)