الرسول فيؤمن من آمن ويكفر من كفر فقد كذبتم أنتم فسوف يكون العذاب لازما لكم وقيل معنى الدعاء هنا الطاعة ويؤيده حديث النعمان بن بشير ان الدعاء هو العبادة أخرجه أصحاب السنن بسند جيد (قوله حنظلة) بن أبي سفيان هو قرشي مكي من ذرية صفوان بن أمية الجمحي وعكرمة بن خالد هو ابن سعيد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي وهو ثقة متفق عليه وفى طبقته عكرمة بن خالد بن سلمة بن هشام بن المغيرة المخزومي وهو ضعيف ولم يخرج له البخاري نبهت عليه لشدة التباسه ويفترقان بشيوخهما ولو يرو الضعيف عن ابن عمر زاد مسلم في روايته عن حنظلة قال سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاوسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر ألا تغزو فقال انى سمعت فذكر الحديث * (فائدة) * اسم الرجل السائل حكيم ذكره البيهقي (قوله على خمس) أي دعائم وصرح به عبد الرزاق في روايته وفى رواية لمسلم على خمسة أي أركان فان قيل الأربعة المذكورة مبنية على الشهادة إذ لا يصح شئ منها الا بعد وجودها فكيف يضم مبنى إلى مبنى عليه في مسمى واحد أجيب بجواز ابتناء أمر على أمر ينبنى على الامرين أمر آخر فان قيل المبنى لا بد أن يكون غير المبنى عليه أجيب بان المجموع غير من حيث الانفراد عين من حيث الجمع ومثاله البيت من الشعر يجعل على خمسة أعمدة أحدها أوسط والبقية أركان فما دام الأوسط قائما فمسمى البيت موجود ولو سقط مهما سقط من الأركان فإذا سقط الأوسط سقط مسمى البيت فالبيت بالنظر إلى مجموعه شئ واحد وبالنظر إلى افراده أشياء وأيضا فبالنظر إلى أسه وأركانه الأس أصل والأركان تبع وتكملة * (تنبيهات) * (أحدهما) لم يذكر الجهاد لأنه فرض كفاية ولا يتعين الا في بعض الأحوال ولهذا جعله ابن عمر جواب السائل وزاد في رواية عبد الرزاق في آخره وان الجهاد من العمل الحسن وأغرب ابن بطال فزعم أن هذا الحديث كان أول الاسلام قبل فرض الجهاد وفيه نظر بل هو خطأ لان فرض الجهاد كان قبل وقعة بدر وبدر كانت في رمضان في السنة الثانية وفيها فرض الصيام والزكاة بعد ذلك والحج بعد ذلك على الصحيح (ثانيها) قوله شهادة ان لا إله إلا الله وما بعدها مخفوض على البدل من خمس ويجوز الرفع على حذف الخبر والتقدير منها شهادة ان لا إله إلا الله أو على حذف المبتدا والتقدير أحدها شهادة ان لا إله إلا الله فان قيل لم يذكر الايمان بالأنبياء والملائكة وغير ذلك مما تضمنه سؤال جبريل عليه السلام أجيب بان المراد بالشهادة تصديق الرسول فيما جاء به فيستلزم جميع ما ذكر من المعتقدات وقال الإسماعيلي ما محصله هو من باب تسمية الشئ ببعضه كما تقول قرأت الحمد وتريد جميع الفاتحة وكذا نقول مثلا شهدت برسالة محمد وتريد جميع ما ذكر والله أعلم (ثالثها) المراد باقام الصلاة المداومة عليها أو مطلق الاتيان بها والمراد بإيتاء الزكاة اخراج جزء من المال على وجه مخصوص (رابعها) اشترط الباقلاني في صحة الاسلام تقدم الاقرار بالتوحيد على الرسالة ولم يتابع مع أنه إذا دقق فيه بان وجهه ويزداد اتجاها إذا فرقهما فليتأمل (خامسها) يستفاد منه تخصيص عموم مفهوم السنة بخصوص منطوق القرآن لان عموم الحديث يقتضى صحة اسلام من باشر ما ذكر ومفهومه أن من لم يباشره لا يصح منه وهذا العموم مخصوص بقوله تعالى والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم على ما تقرر في موضعه (سادسها) وقع هنا تقديم الحج على الصوم وعليه بنى البخاري ترتيبه لكن وقع في مسلم من رواية سعد بن
(٤٧)