وعنه تصح ويأثم جعله واجبا مستقبلا وقال الكرماني ظاهر النهى يقتضى التحريم لكن الاجماع منعقد على جواز تركه كذا قال وغفل عما ذكره بعد قليل عن النووي من حكاية ما نقلناه عن أحمد وقد نقل ابن المنذر عن محمد بن علي على عدم الجواز وكلام الترمذي يدل على ثبوت الخلاف أيضا وقد تقدم ذلك قبل بباب وعقد الطحاوي له بابا في شرح المعاني ونقل المنع عن ابن عمر ثم عن طاوس والنخعي ونقله غيره عن ابن وهب وابن جرير وجمع الطحاوي بين أحاديث الباب بان الأصل ان يصلى مشتملا فان ضاق اتزر ونقل الشيخ تقى الدين السبكي وجوب ذلك عن نص الشافعي واختاره لكن المعروف في كتب الشافعية خلافه واستدل الخطابي على عدم الوجوب بأنه صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهى نائمة قال ومعلوم ان الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير متسع لأن يتزر به ويفضل منه ما كان لعاتقه وفيما قاله نظر لا يخفى والظاهر من تصرف المصنف التفصيل بين ما إذا كان الثوب واسعا فيجب وبين ما إذا كان ضيقا فلا يجب وضع شئ منه على العاتق وهو اختيار ابن المنذر وبذلك تظهر مناسبة تعقيبه بباب إذا كان الثوب ضيقا (قوله في بعض أسفاره) عينه مسلم في روايته من طريق عبادة بن الوليد بن عبادة عن جابر غزوة بواط وهو بضم الموحدة وتخفيف الواو وهى من أوائل مغازيه صلى الله عليه وسلم (قوله لبعض أمرى) أي حاجتي وفى رواية مسلم انه صلى الله عليه وسلم كان أرسله هو جبار بن صخر لتهيئة الماء في المنزل (قوله ما السرى) أي ما سبب سراك أي سيرك في الليل (قوله ما هذا الاشتمال) كأنه استفهام انكار قال الخطابي الاشتمال الذي أنكره هو ان يدير الثوب على بدنه كله لا يخرج منه يده قلت كأنه أخذه من تفسير الصماء على أحد الأوجه لكن بين مسلم في روايته ان الانكار كان بسبب ان الثوب كان ضيقا وانه خالف بين طرفيه وتواقص أي انحنى عليه كأنه عند المخالفة بين طرفي الثوب لم يصر ساترا فانحنى ليستتر فاعلمه صلى الله عليه وسلم بان محل ذلك ما إذا كان الثوب واسعا فاما إذا كان ضيقا فإنه يجزئه أن يتزر به لان القصد الأصلي ستر العورة وهو يحصل بالائتزار ولا يحتاج إلى التواقص المغاير للاعتدال المأمور به (قوله كان ثوب) كذا لأبي ذر وكريمة بالرفع على أن كان تامة ولغيرهما بالنصب أي كان المشتمل به ثوبا زاد الإسماعيلي ضيقا (قوله حدثنا يحيى) هو ابن سعيد القطان وسفيان هو الثوري وأبو حازم هو ابن دينار وسهل هو ابن سعد (قوله كان رجال) التنكير فيه للتنويع وهو يقتضى ان بعضهم كان بخلاف ذلك وهو كذلك ووقع في رواية أبى داود رأيت الرجال واللام فيه للجنس فهو في حكم النكرة (قوله عاقدي أزرهم على أعناقهم) في رواية أبى داود من طريق وكيع عن الثوري عاقدي أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر ويؤخذ منه ان الثوب إذا أمكن الالتحاف به كان أولى من الائتزار لأنه أبلغ في التستر (قوله وقال للنساء) قال الكرماني فاعل قال هو النبي صلى الله عليه وسلم كذا جزم به وقد وقع في رواية الكشميهني ويقال لنساء وفى رواية وكيع فقال قائل يا معشر النساء فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يقول لهن ذلك ويغلب على الظن انه بلال وانما نهى النساء عن ذلك لئلا يلمحن عند رفع رؤسهن من السجود شيا من عورات الرجال بسبب ذلك عند نهوضهم وعند أحمد وأبى داود التصريح بذلك من حديث أسماء بنت أبي بكر ولفظه فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤسهم كراهية أن يرين عورات الرجال
(٣٩٩)