قال هنا انه لم يثبت كيف منازلهم فرواية من أثبتها أرجح وسأذكر مزيدا لهذا في كتاب التوحيد (قوله قال أنس فلما مر) ظاهره ان هذه القطعة لم يسمعها أنس من أبي ذر (قوله مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس) الباء الأولى للمصاحبة والثانية للالصاق أو بمعنى على (قوله ثم مررت بعيسى) ليست ثم على بابها في الترتيب الا ان قيل بتعدد المعراج إذ الروايات متفقة على أن المرور به كان قبل المرور بموسى (قوله قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم) أي أبو بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم وأما أبوه محمد فلم يسمع الزهري منه لتقدم موته لكن رواية أبى بكر عن أبي حبة منقطعة لأنه استشهد بأحد قبل مولد أبى بكر بدهر وقبل مولد أبيه محمد أيضا وأبو حبة بفتح المهملة وبالموحدة المشددة على المشهور وعند القابسي بمثناة تحتانية وغلط في ذلك وذكره الواقدي بالنون (قوله حتى ظهرت) أي ارتفعت والمستوى المصعد وصريف الأقلام بفتح الصاد المهملة تصويتها حالة الكتابة والمراد ما تكتبه الملائكة من أقضية الله سبحانه وتعالى (قوله قال ابن حزم أي عن شيخه (وأنس) أي عن أبي ذر كذا جزم به أصحاب الأطراف ويحتمل ان يكون مرسلا من جهة ابن حزم ومن رواية أنس بلا واسطة (قوله ففرض الله على أمتي خمسين صلاة) في رواية ثابت عن أنس عند مسلم فرض الله على خمسين صلاة كل يوم وليلة ونحوه في رواية مالك ابن صعصعة عند المصنف فيحتمل أن يقال في كل من رواية الباب والرواية الأخرى اختصار أو يقال ذكر الفرض عليه يستلزم الفرض على الأمة وبالعكس الا ما يستثنى من خصائصه (قوله فراجعني) وللكشميهني فراجعت والمعنى واحد (قوله فوضع شطرها) في رواية مالك بن صعصعة فوضع عنى عشرا ومثله لشريك وفى رواية ثابت فخط عنى خمسا قال ابن المنير ذكر الشطر أعم من كونه وقع في دفعة واحدة (قلت) وكذا العشر فكانه وضع العشر في دفعتين والشطر في خمس دفعات أو المراد بالشطر في حديث الباب البعض وقد حققت رواية ثابت ان التخفيف كان خمسا خمسا وهى زيادة معتمدة يتعين حمل باقي الروايات عليها وأما قول الكرماني الشطر هو النصف ففي المراجعة الأولى وضع خمسا وعشرين وفى الثانية ثلاثة عشر يعنى نصف الخمسة والعشرين بخبر الكسر وفى الثالثة سبعا كذا قال وليس في حديث الباب في المراجعة الثالثة ذكر وضع شئ الا ان يقال حذف ذلك اختصارا فيتجه لكن الجمع بين الروايات يأبى هذا الحمل فالمعتمد ما تقدم وأبدى ابن المنير هنا نكتة لطيفة في قوله صلى الله عليه وسلم لموسى عليه السلام لما أمره أن يرجع بعد ان صارت خمسا فقال استحييت من ربى قال ابن المنير يحتمل انه صلى الله عليه وسلم تفرس من كون التخفيف وقع خمسا خمسا أنه لو سال التخفيف بعد ان صارت خمسا لكان سائلا في رفعها فذلك استحيا اه ودلت مراجعته صلى الله عليه وسلم لربه في طلب التخفيف تلك المرات كلها انه علم أن الامر في كل مرة لم يكن على سبيل الالزام بخلاف المرة الأخيرة ففيها ما يشعر بذلك لقوله سبحانه وتعالى لا يبدل القول لدى ويحتمل ان يكون سبب الاستحياء ان العشرة آخر جمع القلة وأول جمع الكثرة فخشى أن يدخل في الالحاح في السؤال لكن الالحاح في الطلب من الله مطلوب فكأنه خشى من عدم القيام بالشكر والله أعلم وسيأتى في التوحيد زيادة في هذا ومخالفة وأبدى بعض الشيوخ حكمة لاختيار موسى تكرير ترداد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لما كان موسى قد سال الرؤية فمنع وعرف أنها حصلت لمحمد صلى الله عليه وسلم قصد بتكرير رجوعه
(٣٩١)