المسلم هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه البزار من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا وصححه ابن القطان لكن قال الدارقطني ان الصواب ارساله وروى أحمد وأصحاب السنن من طريق أبى قلابة عن عمرو بن بجدان وهو بضم الموحدة وسكون الجيم عن أبي ذر نحوه ولفظه ان الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين وصححه الترمذي وابن حبان والدارقطني (قوله وقال الحسن) وصله عبد الرزاق ولفظه يجزئ تيمم واحد ما لم يحدث وابن أبي شيبة ولفظه لا ينقض التيمم الا الحدث وسعيد بن منصور ولفظه التيمم بمنزلة الوضوء إذا توضأت فأنت على وضوء حتى تحدث وهو أصرح في مقصود الباب وكذلك ما أخرجه حماد بن سلمة في مصنفه عن يونس بن عبيد عن الحسن قال تصلى الصلوات كلها بتيمم واحد مثل الوضوء ما لم تحدث (قوله وأم ابن عباس وهو متيمم) وصله ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهما واسناده صحيح وسيأتي في باب إذا خاف الجنب لعمرو بن العاص مثله وأشار المصنف بذلك إلى أن التيمم يقوم مقام الوضوء ولو كانت الطهارة به ضعيفة لما أم ابن عباس وهو متيمم من كان متوضئا وهذه المسئلة وافق فيها البخاري الكوفيين والجمهور وذهب بعضهم من التابعين وغيرهم إلى خلاف ذلك وحجتهم ان التيمم طهارة ضرورية لاستباحة الصلاة قبل خروج الوقت ولذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أجنب فلم يصل الاناء من الماء ليغتسل به بعد ان قال له عليك بالصعيد فإنه يكفيك لأنه وجد الماء فبطل تيممه وفى الاستدلال بهذا على عدم جواز أكثر من فريضة بتيمم واحد نظر وقد أبيح عند الأكثر بالتيمم الواحد النوافل مع الفريضة الا ان مالكا رحمه الله يشترط تقدم الفريضة وشذ شريك القاضي فقال لا يصلى بالتيمم الواحد أكثر من صلاة واحدة فرضا كانت أو نفلا قال ابن المنذر إذا صحت النوافل بالتيمم الواحد صحت الفرائض لان جميع ما يشترط للفرائض مشترط للنوافل الا بدليل انتهى وقد اعترف البيهقي بأنه ليس في المسئلة حديث صحيح من الطرفين قال لكن صح عن ابن عمر ايجاب التيمم لكل فريضة ولا يعلم له مخالف من الصحابة وتعقب بما رواه ابن المنذر عن ابن عباس انه لا يجب واحتج المصنف لعدم الوجوب بعموم قوله في حديث الباب فإنه يكفيك أي ما لم تحدث أو تجد الماء وحمله الجمهور على الفريضة التي تيمم من أجلها ويصلى به ما شاء من النوافل فإذا حضرت فريضة أخرى وجب طلب الماء فإن لم يجد فتيمم والله أعلم (قوله وقال يحيى بن سعيد) هو الأنصاري والسبخة بمهملة وموحدة ثم معجمة مفتوحات هي الأرض المالحة التي لا تكاد تنبت وإذ وصفت الأرض قلت هي ارض سبخة بكسر الموحدة وهذا الأثر يتعلق بقوله في الترجمة الصعيد الطيب أي أن المراد بالطيب الطاهر وأما الصعيد فقد تقدم نقل الخلاف فيه وان الاظهر اشتراط التراب ويدل عليه قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فان الظاهر أنها للتبعيض قال ابن بطال فان قيل لا يقال مسح منه الا إذا أخذ منه جزءا وهذه صفة التراب لا صفة الصخر مثلا الذي لا يعلق باليد منه شئ قال فالجواب أنه يجوز أن يكون قوله منه صلة وتعقب بأنه تعسف قال صاحب الكشاف فان قلت لا يفهم أحد من العرب من قول القائل مسحت برأسي من الدهن أو غيره الا معنى التبعيض قلت هو كما يقول والاذعان للحق خير من المراء انتهى واحتج ابن خزيمة لجواز التيمم بالسبخة بحديث عائشة في شأن الهجرة أنه قال صلى الله عليه وسلم أريت دار هجرتكم سبخة ذات نخل يعنى المدينة قال
(٣٧٨)