ما يوجب الحركة أو يحصل به تشويش لنائم وكذا لمصل أو قارئ أو مشتغل بعلم أو ذكر (قوله فقام حين أصبح) كذا أورده هنا وأورده في فضل أبى بكر عن قتيبة عن مالك بلفظ فنام حتى أصبح وهى رواية مسلم ورواه الموطأ والمعنى فيهما متقارب لان كلا منهما يدل على أن قيامه من نومه كان عند الصبح وقال بعضهم ليس المراد بقوله حتى أصبح بيان غاية النوم إلى الصباح بل بيان غاية فقد الماء إلى الصباح لأنه قيد قوله حتى أصبح بقوله على غير ماء أي آل أمره إلى أن أصبح على غير ماء وأما رواية عمرو بن الحرث فلفظها ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح فان أعربت الواو حالية كان دليلا على أن الاستيقاظ وقع حال وجود الصباح وهو الظاهر واستدل به على الرخصة في ترك التهجد في السفر ان ثبت ان التهجد كان واجبا عليه وعلى ان طلب الماء لا يجب الا بعد دخول الوقت لقوله في رواية عمرو بن الحرث بعد قوله وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد وعلى ان الوضوء كان واجبا عليهم قبل نزول آية الوضوء ولهذا استعظموا نزولهم على غير ماء ووقع من أبى بكر في حق عائشة ما وقع قال ابن عبد البر معلوم عند جميع أهل المغازي انه صلى الله عليه وسلم لم يصل منذ افترضت الصلاة عليه الا بوضوء ولا يدفع ذلك الا جاهل أو معاند قال وفى قوله في هذا الحديث آية التيمم إشارة إلى أن الذي طرأ إليهم من العلم حينئذ حكم التيمم لا حكم الوضوء قال والحكمة في نزول آية الوضوء مع تقدم العمل به ليكون فرضه متلوا بالتنزيل وقال غيره يحتمل أن يكون أول آية الوضوء نزل قديما فعملوا به الوضوء ثم نزل بقيتها وهو ذكر التيمم في هذه القصة واطلاق آية التيمم على هذا من تسمية الكل باسم البعض لكن رواية عمرو بن الحرث التي قدمنا ان المصنف أخرجها في التفسير تدل على أن الآية نزلت جميعا في هذه القصة فالظاهر ما قاله ابن عبد البر (قوله فأنزل الله آية التيمم) قال ابن العربي هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء لأنا لا نعلم أي الآيتين عنت عائشة قال ابن بطال هي آية النساء أو آية المائدة وقال القرطبي هي آية النساء ووجهه بان آية المائدة تسمى آية الوضوء وآية النساء لا ذكر فيها للوضوء فيتجه تخصيصها بآية التيمم وأورد الواحدي في أسباب النزول هذا الحديث عند ذكر آية النساء أيضا وخفى على الجميع ما ظهر للبخاري من أن المراد بها آية المائدة بغير تردد لرواية عمرو بن الحرث إذ صرح فيها بقوله فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية (قوله فتيمموا) يحتمل أن يكون خبرا عن فعل الصحابة أي فتيمم الناس بعد نزول الآية ويحتمل أن يكون حكاية لبعض الآية وهو الامر في قوله فتيمموا صعيدا طيبا بيانا لقوله آية التيمم أو بدلا واستدل بالآية على وجوب النية في التيمم لان معنى فتيمموا اقصدوا كما تقدم وهو قول فقهاء الأمصار الا الأوزاعي وعلى انه يجب نقل التراب ولا يكفي هبوب الريح به بخلاف الوضوء كما لو أصابه مطر فنوى الوضوء به فإنه يجزئ والأظهر الاجزاء لمن قصد التراب من الريح الهابة بخلاف من لم يقصد وهو اختيار الشيخ أبى حامد وعلى تعين الصعيد الطيب للتيمم لكن اختلف العلماء في المراد بالصعيد الطيب كما سيأتي في بابه قريبا وعلى انه يجب التيمم لكل فريضة وسنذكر توجيهه وما يرد عليه بعد أربعة أبواب * (تنبيه) * لم يقع في شئ من طرق حديث عائشة هذا كيفية التيمم وقد روى عمار بن ياسر قصتها هذه فبين ذلك لكن اختلف الرواة على عمار في الكيفية كما سنذكره ونبين الأصح منه في باب التيمم للوجه والكفين (قوله فقال أسيد) هو
(٣٦٧)