مكة وقال أيضا ذات الجيش من المدينة على بريد قال وبينها وبين العقيق سبعة أميال والعقيق من طريق مكة لا من طريق خيبر فاستقام ما قال ابن التين ويؤيده ما رواه الحميدي في مسنده عن سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه في هذا الحديث فقال فيه ان القلادة سقطت ليلة الأبواء اه والأبواء بين مكة والمدينة وفى رواية علي بن مسهر في هذا الحديث عن هشام قال وكان ذلك المكان يقال له الصلصل رواه جعفر الفريابي في كتاب الطهارة له وابن عبد البر من طريقه والصلصل بمهملتين مضمومتين ولامين الأولى ساكنة بين الصادين قال البكري هو جبل عند ذي الحليفة كذا ذكره في حرف الصاد المهملة ووهم مغلطاي في فهم كلامه فزعم أنه ضبطه بالضاد المعجمة وقلده في ذلك بعض الشراح وتصرف فيه فزاده وهما على وهم وعرف من تضافر هذه الروايات تصويب ما قال ابن التين واعتمد بعضهم في تعدد السفر على رواية للطبراني صريحة في ذلك كما سيأتي والله أعلم (قوله عقد) بكسر المهملة كل ما يعقد ويعلق في العنق ويسمى قلادة كما سيأتي وفى التفسير من رواية عمرو بن الحرث سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم ونزل وهذا مشعر بأن ذلك كان عند قربهم من المدينة (قوله على التماسه) أي لأجل طلبه وسيأتى ان المبعوث في طلبه أسيد بن حضير وغيره (قوله وليسوا على ماء وليس معهم ماء) كذا للأكثر في الموضعين وسقطت الجملة الثانية في الموضع الأول من رواية أبي ذر واستدل بذلك على جواز الإقامة في المكان الذي لا ماء فيه وكذا سلوك الطريق التي لا ماء فيها وفيه نظر لان المدينة كانت قريبة منهم وهم على قصد دخولها ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم لم يعلم بعدم الماء مع الركب وإن كان قد علم بان المكان لا ماء فيه ويحتمل ان يكون قوله ليس معهم ماء أي للوضوء وأما ما يحتاجون إليه للشرب فيحتمل ان يكون معهم والأول محتمل لجواز ارسال المطر أو نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم كما وقع في مواطن أخرى وفيه اعتناء الامام بحفظ حقوق المسلمين وان قلت فقد نقل ابن بطال انه روى أن ثمن العقد المذكور كان اثنى عشر درهما ويلتحق بتحصيل الضائع الإقامة للحوق المنقطع ودفن الميت ونحو ذلك من مصالح الرعية وفيه إشارة إلى ترك إضاعة المال (قوله فاتى الناس إلى أبى بكر) فيه شكوى المرأة إلى أبيها وإن كان لها زوج وكأنهم انما شكوا إلى أبى بكر لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما وكانوا لا يوقظونه وفيه نسبة الفعل إلى من كان سببا فيه لقولهم صنعت وأقامت وفيه جواز دخول الرجل على ابنته وإن كان زوجها عندها إذا علم رضاه بذلك ولم تكن حالة مباشرة (قوله فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول) في رواية عمرو بن الحرث فقال حبست الناس في قلادة أي بسببها وسيأتى من الطبراني ان من جملة ما عاتبها به قوله في كل مرة تكونين عناء والنكتة في قول عائشة فعاتبني أبو بكر ولم تقل أبى لان قضية الأبوة الحنو وما وقع من العتاب بالقول والتأديب بالفعل مغاير لذلك في الظاهر فلذلك أنزلته منزلة الأجنبي فلم تقل أبى (قوله يطعنني) هو بضم العين وكذا في جميع ما هو حسي وأما المعنوي فيقال يطعن بالفتح هذا هو المشهور فيهما وحكى الفتح فيهما معا في المطالع وغيرها والضم فيهما حكاه صاحب الجامع وفيه تأديب الرجل ابنته ولو كانت مزوجة كبيرة خارجة عن بيته ويلحق بذلك تأديب من له تأديبه ولو لم يأذن له الامام (قوله فلا يمنعني من التحرك) فيه استحباب الصبر لمن ناله
(٣٦٦)