فنهاهم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير قال ثم أمر لنا بأراك فقال: استاكوا بهذه قلنا يا رسول الله إن عندنا العشب ونحن نجتزي به فرفع يديه فقال اللهم اغفر لعبد القيس إذ أسلموا طائعين غير كارهين. رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم. وعن أبي بكرة قال: نهينا عن الدباء والمزفت والنقير. رواه الطبراني من طريقين رجال أحدهما ثقات. وعن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في النقير ولا في المزفت. رواه الطبراني وفيه السرى بن إسماعيل الهمداني وهو متروك. وعن أم معبد مولاة قرظة قالت أما الدباء فهو القرع الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقال الحنتم حناتم تكون بأرض العجم فهو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والنقير أصول النخلة المخضرة الثابتة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواها كلها الطبراني بأسانيد وفيها كلها يحيى بن الحارث التيمي وهو متروك. وقد تقدم بيان ذلك عن معقل بن يسار في هذا الباب باسناد الصحيح فلا حاجة لهذا.
(باب جواز الانتباذ في كل وعاء) عن عبد الله بن مغفل قال أنا شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى عن نبيذ الجر وأنا شهدته حين رخص فيه وقال اجتنبوا المسكر. رواه أحمد ورجاله ثقات. وفى أبى جعفر الرازي كلام لا يضر وهو ثقة، ورواه الطبراني في الكبير والأوسط. وعن أبي هريرة قال لما قفا وفد عبد القيس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امرئ حسيب نفسه لينتبذ كل قوم بما بدا لهم، رواه أحمد وأبو يعلى وفيه شهر وفيه ضعف وهو حسن الحديث، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح، وفى رواية لأحمد لما قدم بدل قفا. وعن أبي هريرة قال إني لشاهد لوفد عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنهاهم أن يشربوا في هذه الأوعية الحنتم والدباء والمزفت والنقير قال فقام إليه رجل من القوم فقال يا رسول الله إن الناس لا ظروف لهم قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يرثي للناس قال فقال اشربوه إذا طاب فإذا خبث فذروه، رواه أحمد وفيه شهر وفيه ضعف وحديثه حسن، وبقية