(باب في الجلالة (1)) عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وعن شرب ألبانها وأكلها وركوبها. رواه البزار وفيه أشعث بن براز الهجيمي وهو متروك. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم فتح مكة عن لحوم الجلالة وألبانها وظهورها قلت رواه الترمذي باختصار رواه البزار وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس، وبقية رجاله ثقات. وعن أم نصر المحاربية قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة فقال أليس ترعى الكلاء وتأكل الشجر لعله قال بلى قال فأصب من لحومها. رواه الطبراني في الأوسط وفيه إسحق وهو مدلس ولكنه ثقة، وبقية رجاله ثقات وفى بعضهم كلام لا يضر. وعن جابر أن بقرة انفلتت (2) على خمر فشربت فخافوا عليها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا ولا بأس بأكلها. رواه أبو يعلى من رواية بقية عن عمر وبقية مدلس وعمر إن كان ابن عبد الله بن خثعم فهو ضعيف وإن كان مولى عفرة فهو ضعيف وقد وثق.
(باب فيمن تحل له الميتة) عن أبي وافد قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة فما يصلح لنا من الميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا (3) بقلا فشأنكم بها رواه الطبراني ورجاله ثقات قلت وقد تقدمت أحاديث كثيرة في حلب المواشي بغير إذن أهلها والاكل من البساتين ونحو ذلك في الغصب والبيع (4).