الرحمن وقد صلت القبلتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني وفيه اسحق ابن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يكفأ الاسلام كما يكفأ الاناء في شراب يقال له الطلاء.
رواه أبو يعلى وفيه فرات بن سليمان قال أحمد ثقة، وذكره ابن عدي وقال لم أر أحدا صرح بضعفه وأرجو أنه لا بأس به، وبقية رجاله رجال الصحيح.
(باب فيما يسكر) عن المختار بن فلفل قال سألت أنس بن مالك عن الأوعية فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفتة (1) وقال كل مسكر حرام قال قلت وما المزفتة قال المقير قال قلت فالرصاص والقارورة قال وما بأس بهما قال فان ناسا يكرهونهما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فان كل مسكر حرام قال قلت صدقت السكر حرام فالشربة الشربتان على طعامنا قال المسكر قليله وكثيره حرام وقال:
الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة فما خمرت من تلك فهو الخمر. رواه أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال حرمت الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة فذكره، وزاد البزار بعد قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك: فإنها كلمة حكم أخذ بها من كان قبلكم. والبزار باختصار ورجال أحمد رجال الصحيح. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراب باليمن يقال له البتع والمزر (2) فقال ما أسكر فهو حرام، رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. وعن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عما يصنع في الظروف وكل مسكر حرام. رواه أبو يعلى وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة، وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام. رواه أبو يعلى وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وقد ضعفه الجمهور وقد وثق، وبقية رجاله ثقات. وعن قرة بن إياس أن النبي