مجمع الزوائد - الهيثمي - ج ٥ - الصفحة ٧٦
(باب فيمن ترك الخمر والحرير لله) عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يسقيه الله الخمرة في الآخرة فليتركها في الدنيا ومن سره أن يكسوه الله الحرير في الآخرة فليتركه في الدنيا. رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه المقدام بن داود هو ضعيف، وبقية رجاله ثقات. وقد تقدم حديث أبي أمامة قبل هذا بباب. وعن انس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك الخمر وهو يقدر عليه لأسقينه منه من حظيرة القدس ومن ترك الحرير وهو يقدر عليه لأكسونه إياه من حظيرة القدس. رواه البزار وفيه شعيب بن بيان قال الذهبي صدوق، وضعفه الجوزجاني والعقيلي، وبقية رجاله ثقات.
(باب الشرب في آنية الذهب والفضة) عن أبي شيخ الهنائي أن معاوية فان لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة قالوا نعم، وفى رواية كنت في ملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال معاوية أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الفضة قالوا اللهم نعم قال وأنا أشهد. رواه أحمد في حديث طويل وروى الطبراني بعضه ورجال أحمد رجال الصحيح خلا أبا شيخ الهنائي (1) وهو ثقة. وعن ابن عباس أنه قال وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في إناء فضة. رواه أحمد في حديث طويل والطبراني في الأوسط وزاد فيه إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير المصمت (2) فأما أن يكون سداه أو لحمته حرير فلا بأس بلبسه، ورجالهما رجال الصحيح. وعن كلثوم بن جبر قال كانوا بواسط القصب عند عبد الأعلى بن عامر قال فإذا عنده رجل يقال له أبو الغادية استسقى فأتى باناء مفضض فأبى أن بشرب وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. رواه أحمد في أثناء حديث ورجاله رجال الصحيح. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن

(1) في الأصل (الهنابي) وهو تصحيف.
(2) أي الخالص.
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست