أن رجلا يقال له عبد الله بن أنيس آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها ثم جامعها بعد الأربعة أشهر ولا يذكر يمينه فأتى علقمة بن قيس فذكر ذلك له فأتيا ابن مسعود فسألاه فقال قد بانت منك فاخطبها إلى نفسها فخطبها إلى نفسها وأصدقها رطلا من فضة. رواه الطبراني وإسناده رجاله رجال الصحيح إلا أنه منقطع إبراهيم لم يدرك ابن مسعود. عن وبرة عن رجل منهم آلى من امرأته عشرة أيام فسأل ابن مسعود فقال إن مضت أربعة أشهر فهو إيلاء. رواه الطبراني وفيه راو لم يسم. وعن عبد الرحمن بن الأسود أن ابن عم له آلى من امرأته عشرة أيام ثم خرج فقدم وقد مضت أربعة أشهر فوقع بأهله فلقى رجلا فذكره يمينه فأتى ابن مسعود فأحلفه بالله عز وجل ما علمت ثم أرسل إلى امرأته فأحلفها بالله عز وجل ما علمت ثم أمره فخطبها إلى نفسها.
رواه الطبراني و عبد الرحمن لم يسمع من ابن مسعود وليث بن أبي سليم مدلس.
وعن أبي قلابة قال آلى النعمان من امرأته وكان جالسا عند ابن مسعود فضرب فخذه وقال إذا مضت أربعة أشهر فاعتد بتطليقة. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا قلابة لم يدرك ابن مسعود. وعن قتادة أن عليا وابن عباس وابن مسعود قالوا إذا مضت الأشهر الأربعة فهي تطليقة وهي أحق بنفسها، وقال على وابن مسعود تعتد عدة المطلقة. رواه الطبراني وقتادة لم يدرك عليا ولا ابن مسعود ولم يسمع من ابن عباس، وبقية رجاله رجال الصحيح.
(باب اللعان) عن ابن عباس قال لما نزلت (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون) قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار أهكذا أنزلت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم قالوا يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا ولا طلق امرأة قط فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته فقال سعد والله يا رسول الله أنى لأعلم أنها