خالته أنها أرادت أن تخرج إلى نخل لها لتجده (1) فقال لها رجل ليس لك ذلك فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخرجي وجدي نخلك لعلك أن تصدقي أو تصنعي معروفا قلت هو في الصحيح من حديث جابر نفسه وهنا من حديثه عن خالته رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وعن علقمة قال سأل ابن مسعود نساءا من همدان نعى إليهن أزواجهن فقلن إنا نستوحش فقال عبد الله يجتمعن بالنهار ثم ترجع كل واحدة منهن إلى بيتها بالليل. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
(باب الاستبراء) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في وقعة أوطاس أن يقع الرجل على حامل حتى تضع. رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه بقية والحجاج بن أرطاة وكلاهما مدلس. وعن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين عن بيع الخمس حتى يقسم وعن أن توطأ النساء حتى يضعن ما في بطونهن إذا كن حبالى. رواه الطبراني في الأوسط وفيه عصمة بن المتوكل وهو ضعيف. وعن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى عليه وسلم أن توطأ الحامل حتى تضع. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. وقد تقدمت أحاديث في النهى عن وطئ الحبالى حتى يضعن في باب النكاح. وعن ابن مسعود قال تستبرئ الأمة بحيضة. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
(باب الخلع) عن عبد الله بن عمرو وسهل بن أبي حثمة قال كانت حبيبة تحت ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري فكرهته وكان رجلا دميما فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لأراه فلولا مخافة الله عز وجل لبزقت في وجهه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته التي أصدقك قالت نعم فأرسل إليه فردت عليه حديقته وفرق بينهما فكان ذلك أول خلع كان في الاسلام. رواه أحمد والبزار والطبراني وفيه الحجاج بن أرطاة وهو