التي سمعتم الدباء والحنتم والنقير والمزفت. رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات.
وعن دلجة بن قيس أن الحكم الغفاري قال لرجل مرة أتذكر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير قال نعم قال (1) وأنا أشهد، وفى رواية ان الحكم الغفاري قال لرجل أتذكر حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النقير والمقير أو أحدهما وعن الدباء والحنتم قال نعم قال وأنا أشهد على ذلك.
رواه كله أحمد، وقال الطبراني عن دلجة بن قيس أن رجلا قال للحكم الغفاري:
أتذكر يوم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم قال نعم قال الآخر وأنا أشهد على ذلك. ورجالهما ثقات. وعن صهيرة بنت صفر سمعت منها قالت: حججنا ثم انصرفنا إلى المدينة فدخلنا على صفية بنت حيى فوافقنا عندها نسوة من أهل الكوفة فقلن لنا: إن شئتن سألتن وسمعنا وإن شئتن سألنا وسمعتن فقلنا سلن فسألن عن أشياء من أمر المرأة وزوجها ومن أمر المحيض ثم سألن عن نبيذ الجر فقال أكثرتم علينا يا أهل العراق في نبيذ الجر حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر وما على إحداكن أن تطبخ تمرها ثم تدلكه ثم تصفيه فتجعله في سقائها وتوكئ عليه فإذا طاب شربت وسقت زوجها. رواه أحمد والطبراني وأبو يعلى وصهيرة لم يرو عنها غير يعلى بن حكيم فيما وقفت عليه، وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن شهاب بن عباد أنه سمع بعض وفد عبد القيس وهم يقولون: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد فرحهم بنا فقال الأشج:
يا رسول الله إن أرضنا أرض ثقيلة وخمة وإنا إذا لم نشرب هذه الأشربة هيجت ألواننا وعظمت بطوننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في الدباء والحنتم والنقير وليشرب أحدكم على سقاء يلاث على فيه فقال لها الأشج: بأبي وأمي يا رسول الله رخص لنا في مثل هذه وقال بكفيه هكذا فقال يا أشج إن رخصت لك في مثل هذا وقال بكفيه هكذا شربته في مثل هذه وبسطها فذكر الحديث (2) وهو بطوله في البر والصلة في إكرام الضيف واختصرت هذا منه وهو بحروفه. رواه أحمد ورجاله ثقات. وعن أبي القموص زيد بن علي قال حدثني أحد