والشراب في آنية الذهب والفضة والميثرة الحمراء ولبس القسي فقالت عائشة يا رسول الله شئ دقيق من الذهب يربط به المسك أو نربط به قال لا اجعليه فضة وصفريه بشئ من زعفران - قلت روى ابن ماجة بعضه - رواه أحمد وأبو يعلى وفيه خصيف وفيه ضعف ووثقه جماعة. وعن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ميثرة الأرجوان فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أزكيها ولا ألبس قميصا مكفوفا بحرير ولا ألبس القسي. رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعيف، وبقية رجاله رجال الصحيح ثقات. وعن ابن عباس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خواتيم الذهب والقسية والميثرة الحمراء المشبعة من الصفر فذكره. رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، وعن جعدة بن هبيرة قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث أن أتخم بالذهب ولبس القسي وعن الميثرة. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وعن ثوبان قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم التختم بالذهب والقسية وثياب المعصفر والمفدم والنمور.
رواه الطبراني وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي وهو متروك. وعن أبي ليلى قال حدثني صاحب هذه الدار حريزا أو حريز قال لما انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فوضعت يدي على ميثرة رحله فوجدته من جلد شاة ضائنية.
رواه الطبراني وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وفيه ضعف، وبقية أحد الاسنادين ثقات.
(باب فيمن مات وهو يلبس الذهب والحرير) عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من لبس الذهب من أمتي فمات وهو يلبسه حرم الله عليه ذهب الجنة ومن لبس الحرير من أمتي فمات وهو يلبسه حرم الله عليه حرير الجنة. رواه أحمد والطبراني وزاد ومن مات من أمتي يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الآخرة. وميمون ابن أستاذ عن عبد الله بن عمر الهزاني لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. (1)