رواه أبو يعلى وفيه يس بن معاذ الزيات وهو متروك. وقد تقدمت أحاديث نحو هذا في الزكاة وغيرها. وعن زر بن أنس قال لما ظهر الاسلام كان لنا بئر فخفت أن يغلبنا عليها من حولها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن لنا بئرا وقد خفت أن يغلبنا عليها من حولها فكتب لي كتابا من محمد رسول الله أما بعد فان لهم بئرهم إن كان صادقا ولهم دارهم إن كان صادقا قال فما قاضينا به إلى أحد من قضاة المدينة إلا قضى لنا به قال وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم هجا كان كون. رواه أبو يعلى وفيه من لم أعرفهم.
(باب فيما غلب عليه العدو من أموال المسلمين) تقدم في الاحكام (1) ويأتي شئ في السرايا في أواخر المغازي (2).
(باب في الطعام يصاب في أرض العدو) عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم خبير بالجعرانة عشرة مباحة للمسلمين في مغازيهم العسل والماء والزبيب والخل والملح والتراب والحجر والعودة ما لم نتحت والجلد الطري والطعام يخرج به. رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو سلمة العاملي وهو متروك. وعن خالد بن عمير قال غزونا مع عتبة بن غزوان ففتحنا الأبلة فإذا سفينة فيها جوز فقلنا ما رأينا حجارة أشد استواءا من هذه فأخذ جوزة فكسرها فأكلها فقال هذا دسم فجعلنا نكسر فنأكل. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
(باب فيمن باع من ذلك شيئا) عن فضالة بن عبيد قال إن أقواما يريدون أن يستنزلوني عن ديني ولا يكون ذلك حتى ألقى محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه من باع طعاما أو علفا مما أصيب بأرض الروم يذهب أو فضة فقد وجب فيه الخمس خمس الله وسهم المسلمين. رواه الطبراني ورجاله ثقات.
(باب النهى عن النهبة) عن أبي هريرة قال نحوه رسول الله صلى الله عليه وسلم جزورا فانتهبها الناس