وسلم فأخبرته بما قال أبو السنابل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل إذا أتاك أحد ترضينه فائتي به أو قال فائتيني فأخبرها أن عدتها قد انقضت. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح: وعن عبد الله بن عتبة أن سبيعة الأسلمية بنت الحارث قال فذكر الحديث أو نحوه وقال فيه إذا أتاك كفؤ فائتيني أو ائتيني به ولم يذكر ابن مسعود. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وعن عائشة قالت طلقت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكثت عشرين ليلة ثم وضعت حملها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال استفلحي بأمرك أي تزوجي. رواه الطبراني في الأوسط باسنادين ورجال أحدهما ثقات. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج.
رواه البزار وفيه زمعة بن صالح وهو ضعيف وقد وثق. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل عدة بريرة عدة الحرة. رواه البزار وفيه حميد بن الربيع و ثقة أحمد وغيره وضعفه جماعة. وقد تقدم حديث أبي بكر من طريق ابن عباس في باب تخيير الأمة. وعن ابن عباس قال نهيت المتوفى عنها زوجها عن الطيب والزينة. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وعن ابن مسعود أن المرأة إذا طلقت وهم يحسبون أن الحيضة قد أدبرت عنها ولم يتبين ذلك أنها تنتظر سنة فإن لم تحض فيها اعتدت بعد السنة ثلاثة أشهر فان حاضت في الثلاثة أشهر التي بعد السنة فلا تعجل عليها حتى تعلم أتم حيضها أم لا. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن عبد الكريم الجزري قال حدثني أصحاب ابن مسعود ولم يسم أحدا منهم.
(باب المعتدة تنتقل أو تخرج من بيتها) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة انتقلي إلى أم شريك ولا تفوتينا بنفسك. رواه أبو يعلى والبزار إلا أنه قال قال لفاطمة بنت قيس، وفيه محمد بن عمرو وحديثه حسن. وعن جابر بن عبد الله عن