لقد شربنا في نقير لنا فقام بعضنا إلى بعض فضرب هذا ضربة هو أعرج منها إلى يوم القيامة. رواه أبو يعلى والطبراني وأشعث بن عمير لم أعرفه وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والجر. رواه أبو يعلى في الكبير ورجاله ثقات. وعن قتادة قال سألت أنسا عن نبيذ الجر قال لم أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا وكان أنس يكرهه. رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي موسى قال تحينت فطر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بنبيذ جر فلما أدناه إلى فيه إذا هو ينش (1) فقال اضرب بهذا الحائط فان هذا شراب من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. رواه أبو يعلى والبزار والطبراني كلاهما باختصار وفيه موسى بن سليمان ابن موسى وثقه أبو حاتم، وبقية رجاله ثقات. وعن عمرو بن سفيان قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر فإنه حرام من الله ورسوله. رواه البزار والطبراني وفيه أبو المهزل وهو ضعيف. وعن عمرو بن سفين قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنه قومك عن نبيذ الجر فإنه حرام من الله ورسوله.
رواه الطبراني وفيه أبو المهزم وهو ضعيف. وعن صفوان بن المعطل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنادي لا تنتبذوا في الجر. رواه الطبراني ومكحول لم يدرك صفوان، وبقية رجاله ثقات. وعن أبي العالية قال: سألت أبا سعيد عن الأوعية فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية إلا ما كان يوكأ عليها من الأسقية. رواه الطبراني في الأوسط وفيه فهد بن عوف وهو متروك.
وعن أبي حاجب عن رجل من بنى غفار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المقير والنقير والدباء والحنتمة. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا أبا حاجب وهو ثقة. وعن زيد بن أرقم وقرظة بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت والنقير. رواه الطبراني وفيه أم معبد ولم أعرفها، وبقية رجال أحد الاسنادين ثقات. وعن أبي خبرة الصباحي قال كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا أربعين رجلا