بسم الله الرحمن الرحيم (وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين (باب الأمة تباع ولها زوج) عن ابن مسعود في الأمة تباع ولها زوح قال بيعها طلاقها. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود.
(باب العدة) عن أبي بن كعب قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) للمطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها قال للمطلقة ثلاثا والمتوفى عنها. رواه عبد الله بن أحمد وفيه المثنى بن الصباح وثقه ابن معين وضعفه الجمهور. وعن أبي بن كعب قال نازعني عمر بن الخطاب في المتوفى عنها وهي حامل فقلت تزوج إذا وضعت فقالت أم الطفيل أم ولدى لعمر ولى قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ولد سبيعة الأسلمية أن تنكح إذا وضعت. رواه أحمد وإسناده حسن إلا أن بشر بن سعيد لم يدرك أبي بن كعب. وعن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب أنها سمعت عمر بن الخطاب وأبي بن كعب يختصمان فقالت أم الطفيل أفلا يسأل عمر بن الخطاب سبيعة الأسلمية توفى عنها زوجها وهي حامل فوضعت بعد ذلك بأيام فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والطبراني أتم منه وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات. وعن عبد الله بن مسعود أن سبيعة الأسلمية بنت الحرث وضعت حملها بعد وفاة زوجها بعد خمس عشرة ليلة فدخل عليها أبو السنابل فقال كأنك تحدثين نفسك بالباءة مالك ذلك حتى ينقضي أبعد الأجلين فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه