وفيه سليمان بن أحمد الواسطي وهو متروك. وعن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحوم الخيل ان تؤكل قلت له في الصحيح النهى عن الحمر الأهلية من غير إذن في لحوم الخيل رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجالهما رجال الصحيح خلا محمد بن عبيد المحاربي وهو ثقة. وعن جابر بن عبد الله قال لما كان يوم خبير أصاب الناس مجاعة فأخذوا الحمر الأهلية فذبحوها وأغلوا منها القدور فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفأنا القدور وقال إن الله سيأتيكم برزق هو أحل لكم من هذا وأطيب قال فكفأنا يومئذ القدور وهي تغلي قال فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الإنسية ولحوم الخيل والبغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وحرم المجثمة والخلسة والنهية (1) قلت رواه الترمذي باختصار رواه الطبراني في الأوسط والبزار باختصار ورجالهما رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني عمر ابن حفص السدوسي وهو ثقة.
(باب في الحمر الأهلية) عن أم نصر المحاربية قالت سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية فقال أليس يرعى الكلاء ويأكل الشجر قال نعم قال فأصب من لحومها.
رواه الطبراني وفيه ابن إسحاق وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات وفى بعضهم كلام لا يضر. وعن عبد الله يعنى ابن مسعود قال إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية لأنها كانت حمولة. رواه الطبراني وفيه محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف وقد وثق، وبقية رجاله ثقات. وعن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إبقاء على الظهر. رواه الطبراني في الأوسط