صلى الله عليه وسلم المربد فإذا أنا بزقاق على المربد (1) فيها خمر قال ابن عمر فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدية قال وما عرفت المدية إلا يومئذ فأمر بالزقاق فشقت فذكر الحديث. رواه كله أحمد باسنادين في أحدهما أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط وفى الآخر أبو طعمة وقد وثقه محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي وضعفه مكحول، وبقية رجاله ثقات. وعن جابر قال لما كان يوم فتح مكة أراق رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر وكسر جواره. رواه أحمد والطبراني في الأوسط إلا أنه قال وكسر جرارها. وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وبقية رجال أحمد ثقات. وعن جابر أن رجلا من ثقيف أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فشقت فذكر الحديث. وقد تقدم في البيع في ثمن الخمر. رواه الطبراني في الأوسط عن المقدام بن داود هو ضعيف.
(باب في الغبيراء والفضيخ والخليطين والطلاء (2)) عن قيس بن سعد بن عبادة ان رسول الله صلى عليه وسلم قال إن ربى تبارك وتعالى حرم على الخمر والكوبة والقنين (3) وإياكم والغبيراء فإنها ثلث خمر العالم. رواه أحمد والطبراني وفيه عبيد الله بن ذحر وثقه أبو زرعة والنسائي وضعفه الجمهور. وعن أم حبيبة ابنة أبي سفيان أن ناسا من أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهم الصلاة والسنن والفرائض ثم قالوا يا رسول الله إن لنا شرابا نصنعه من القمح والشعير قال فقال الغبيراء قالوا نعم قال