لم يزل يرى سرورا ما دام لابسها. رواه الطبراني وفيه ابن العررا غير مسمى ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. وعن دحية قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة صرف وخفين فلبسهما حتى تخرقا ولم يسل دكنا هما أم لا. رواه الطبراني وفيه عيينة بن سعد عن الشعبي وعنه يحيى بن الضريس ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تخففت أمتي بالخفاف ذات المناقب الرجال والنساء وخصفوا نعالهم تخلى الله عنهم. رواه الطبراني وفيه عثمان بن عبد الله الشامي وهو ضعيف.
(باب النهى أن ينتعل أحدهم وهو قائم) عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل وهو قائم. رواه البزار وفيه عنبسة بن سالم قال البزار لا نعلمه توبع على هذا، وضعفه أبو داود أيضا.
(باب لا يمشى أحد في نعل واحدة ولا في خف واحدة) عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشى الرجل في نعل واحدة أو خف واحدة. رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف ورجاله رجال الصحيح، ورواه الطبراني في الأوسط. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشى الرجل في نعل واحدة أو خف واحدة ويبيت في دار واحدة أو ينتقص في براز من الأرض إلا أن ينحنى أو يلقى عدوا إلا أن ينحى عن نفسه، قلت هكذا وجدته في النسخة التي كتبته منا وليست بأصل. رواه الطبراني و عبد الله بن أحمد وجادة عن كتاب أبيه وقال ضرب عليه أبى ولم يحدثنا به، ورجال أحمد رجال الصحيح وكذلك رجال الطبراني إلا أن عبد الله نقل عن أبيه أنه ضرب على الحديث من أجل الحسن بن ذكوان، قلت وهو من رجال الصحيح. وعن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة.
رواه الطبراني وفيه خارجة بن مصعب وهو متروك.
(باب المشي في نعل واحدة) عن علي قال كان النبي صلى الله على وسلم إذا انقطع شسع نعله مشى في نعل واحدة والأخرى في يده حتى يجد شسعا. رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن.