رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها. رواه البزار والطبراني وفيه عيسى بن أبي عيسى الخياط وهو ضعيف وقد تقدمت أحاديث في هذا في ثمن الخمر في البيع (1). وعن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها. رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات. وعن خالد بن يزيد بن خالد الخولاني أنه قدم المدينة فلقى ابن عباس فسأله عن الخمر فقال سأخبرك عن الخمر إني كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فبينا هو محتب حل حبوته ثم قال من كان عنده شئ من الخمر فليؤذني به فجعل الناس يأتونه يقول أحدهم عندي راوية خمر ويقول الآخر عند راوية ويقول الآخر عندي زقاق وما شاء الله أن يكون عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوه سمعت كذا وكذا ثم آذنوني ففعلوا ثم آذنوه فقام وقمت معه فمشيت عن يمينه وهو متكئ على فلحقنا أبو بكر فأخذني رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلني عن يساره فمشى بيننا حتى إذا وقف على الخمر قال للناس أتعرفون هذا قالوا نعم يا رسول الله هذه الخمر قال صدقتم إن الله لعن الخمر وعاصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها ثم دعا بسكين فقال اشحذوها (2) ففعلوا ثم أخذوها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرق الزقاق فقال الناس إن في هذه الأزقاق منفعة قال نعم ولكني إنما أفعل ذلك غضبا لله لما فيها من سخطه. رواه الطبراني وخالد بن يزيد لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. وعن عثمان بن أبي العاس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاربها وبائعها يعنى الخمر. رواه الطبراني وفيه عبيد الله بن موسى العطار ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. وقد تقدم أتم من هذا في ثمن الخمر.
وعن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يزنى حين يزنى وهو مؤمن فذكر الحديث وهو مذكور في الايمان. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا مدرك بن عمارة وهو ثقة.