فناد مناديه إن الله ورسوله ينهاكم عن النهية فجاء الناس بما أخذوا فقسمه بينهم. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وعن رجل من بنى ليث قال أسرني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت معهم فأصابوا عما فانتهبوها فطبخوها قال فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن النهى أو النهبة لا تصلح فاكفؤا القدور. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي ليلى قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح خيبر فلما انهزموا وقعنا في رحالهم فأخذ الناس ما وجدوا من خرف فلم يكن أسرع من أن فارت القدور فأكفئت وقسم بيننا فجعل لكل عشرة شاة. رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط باختصار النهبة وإكفاء القدور وكذلك أبو يعلى ورجل أحمد رجال الصحيح. وعن سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبة حتى إنه ليأمر الرفقة بلحم الشاه وهم يطبخون يقول لا تطعموه. رواه الطبراني والبزار باختصار.
وإسناده ضعيف وإسناد الطبراني فيه من لم أعرفهم. وعن أنس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة وقال من انتهب فليس منا - قلت روى الترمذي منه من انتهب فليس منا فقط - رواه البزار ورجاله ثقات. وعن ابن عباس قال انتهب الناس غنما فذبحوها ثم جعلوا يطبخونها ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بالقدور فأكفئت وقال إن النهبة لا تحل. رواه الطبراني ورجاله ثقات. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من انتهب أو سلب أو أشار بالسلب. رواه الطبراني وفيه قابوس بن أبي ظبيان وهو ثقة وفيه ضعف.
وعن أبي برزة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل النهية. رواه الطبراني وفيه يزيد بن أبي الحوارى العمى وهو ضعيف.
(باب ما جاء في الغلول (1) عن العرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الوبرة من فئ الله فيقول ما لي من هذا إلا مثل ما أحدكم إلا الخمس وهو مردود فيكم فأدوا الخيط والمخيط فما فوقها وإياكم والغلول فإنه عار ونار وشنار على صاحبه يوم القيامة.
رواه أحمد والبزار والطبراني وفيه أم حبيبة بنت العرباض ولم أجد من وثقها ولا جرحها، وبقية رجاله ثقات. وعن أنس بن مالك قال قالوا يا رسول الله