الخضروات صدقة. رواه الطبراني في الأوسط والبزار وفيه الحارث بن نبهان وهو متروك وقد وثقه ابن عدي.
(باب صدقة الخيل والرقيق وغير ذلك) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الخيل السائمة في كل فرس دينار. رواه الطبراني في الأوسط وفيه الليث بن حماد وعورك وكلاهما ضعيف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق وليس فيما دون المائتين زكاة. رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام. وعن حارثة بن مضرب قال جاء ناس إلى عمر فقالوا انا أصبنا أموالا خيلا ورقيقا نحب أن تكون لنا فيها زكاة وطهور فقال ما فعله صاحباي فأفعله واستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم على فقال على هو حسن ان لم يكن جزية دائبة يؤخذون بها من بعدك. رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وعن عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من الخيل والرقيق صدقة. رواه أحمد وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف لاختلاطه. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صدقة في الكسعة والجبهة والنخة وفسره أبو عمر قال الكسعة الحمير والجبهة الخيل والنخة العبيد. رواه الطبراني في الكبير وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك. وعن أبي ثعلبة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي الحمير زكاة قال لا الا الآية الفاذة الشاذة (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) رواه الطبراني في الكبير وفيه سعيد بن بشير وفيه كلام وقد وثق. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن لا نخرج الصدقة عن الرقيق. رواه البزار وفى اسناده ضعف. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا برقيق الرجل والمرأة الذين هم تلاده وهم غلمته لا يريد بيعهم فكان يأمرنا إلا نخرج عنهم من الصدقة شيئا وكان يأمرنا أن نخرج الصدقة عن الذي بعد للبيع. رواه الطبراني في الكبير وروى أبو داود منه كان يأمرنا أن خرج الصدقة من الذي نعد للبيع فقط ر وفى اسناده ضعف.