الصلاة في الثوب الواحد وعن ما يحل من الحائض فقال معاذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وأما الصلاة في الثوب الواحد فتوشح به وأما ما يحل من الحائض فإنه يحل منها ما فوق الإزار واستعفافه عن ذلك أفضل. رواه الطبراني في الكبير وروى أبو داود منه قصة الحائض ورجال أبي داود فيهم بقية بن الوليد وهو ضعيف لتدليسه وإسناد هذا حسن. وعن ابن السمط قال سمعت بلالا يقول قلت يا رسول الله إذا خالطت أهلي فاختلعنا ولم أمن أغتسل قال نعم قد فعلت ذلك مع أهلي فلم أمن فاغتسلنا. رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن إسماعيل بن علي الوساوسي وهو ضعيف. وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. رواه الطبراني في الكبير وفيه جعفر بن الزبير عن القسم وكلاهما ضعيف. وعن علي وعبد الله بن مسعود وعائشة قالوا إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف. وعن إبراهيم قال سئل عبد الله يعني ابن مسعود عن الرجل يجامع المرأة قال يمني قال أما أنا فإذا فعلت ذلك من المرأة اغتسلت قال سفيان والجماعة على الغسل. رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
(باب الاحتلام) عن ابن عباس قال ما احتلم نبي قط إنما الاحتلام من الشيطان. رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الكريم بن أبي ثابت وهو مجمع على ضعفه. وعن سهلة بنت سهيل أنها قالت يا رسول الله تغتسل إحدانا إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء.
رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف. وعنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصنع الشئ تعطف به زوجها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم متاع في الدنيا ولا خلاق في الآخرة، قالت أرأيت المرأة إذا رأت في منامها الاحتلام أتغتسل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء فلتغتسل. رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف. وعن ابن عمر قال سألت أم سليم وهي أم أنس ابن مالك النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت المرأة ذلك وأنزلت فلتغتسل.
رواه أحمد وفيه عبد الجبار بن عمر الأيلي ضعفه ابن معين وغيره ووثقه محمد بن سعد، وبقية رجاله ثقات. وعن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن جدته أم سليم قالت