قلت جعفر بن سليمان من رجال الصحيح وكذلك بقية رجاله والله أعلم (1).
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتر المرء عند أربعة خصال إذا نام مستلقيا وإذا نام وحده وإذا نام في ملحفة معصفرة وإذا اغتسل بفضاء من الأرض فمن استطاع أن لا يغتسل بفضاء من الأرض فإن كان لا بد فاعلا فليخط خطا. رواه الطبراني في الأوسط وفيه مروان بن سالم وهو منكر الحديث.
وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر علينا فوضع له غسلا تم أعطاه ثوبا فقال استرني وولني ظهرك. رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. وعن أم هانئ قالت نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بأعلى مكة فأتيته فجاء أبو ذر بجفنة (2) فيها ماء قالت إني لأرى فيها أثر العجين قالت فستره أبو ذر ثم ستر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر فاغتسل. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح وهو في الصحيح خلا قصة أبي ذر وستر كل واحد. منهما الآخر. وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان موسى بن عمران كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلق ثوبه حتى يواري عورته في الماء. رواه أحمد ورجاله موثقون إلا أن علي بن زيد مختلف في الاحتجاج به. وعن زينب بنت أبي سلمة أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل فأخذ حفنة (3) من ماء فضرب بها وجهي وقال وراءك أي لكاع. رواه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن. وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من وراء الحجرات وما رأى عورته أحد قط. رواه الطبراني في الكبير وفيه مسلم الملائي وقد اختلط في آخر عمره. وعن عبد الله ابن عامر بن ربيعة عن أبيه قال أتى علينا ونحن نغتسل يصب بعضنا على بعض فقال أتغتسلون ولا تستترون والله إني لأخشى أن تكونوا خلف الشر يعني الخلف الذي يكون فيهم الشر. رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. وعن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه. رواه الطبراني في الكبير وفيه علاء بن سليمان وهو ضعيف. قلت وتأتي أحاديث في ستر العورة في الصلاة.