ابن إسحاق وهو ثقة إلا أنه يدلس. وعن بعض ولد رافع بن خديج عن رافع بن خديج قال ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت وخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته انك دعوتني وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليك الماء من الماء قال رافع ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالغسل. رواه أحمد والطبراني في الأوسط وقال عن سهل بن رافع عن أبيه، وفيه رشدين بن سعد وهو سئ الحفظ. وعن رفاعة بن رافع وكان عقبيا بدريا قال كنت عند عمر رحمة الله عليه فقيل له إن زيد بن ثابت رحمه الله يفتي الناس في المسجد برأيه في الذي يجامع ولا ينزل قال أعجل علي به فأتى به فقال يا عدو نفسه أو لقد بلغت أن تفتي الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيك قال ما فعلت ولكن حدثني عمومتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي عمومتك قال أبي بن كعب وأبو أيوب ورفاعة بن رافع فالتفت عمر رحمه الله إلي فقال ما يقول هذا الغلام فقلت كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سألتم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا نفعله على عهده قال فجمع الناس واتفق الناس على أن الماء لا يكون إلا من الماء إلا علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل فقالا إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل قال فقال علي يا أمير المؤمنين إن أعلم الناس بهذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى حفصة رحمها الله فقالت لا علم لي فأرسل إلى عائشة رحمها الله قالت إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل قال فتحطم عمر رضي الله عنه يعني تغيظ ثم قال لا يبلغني أن أحدا فعله إلا أنهكته عقوبة. رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس وهو ثقة، وفي الصحيح طرف منه، زاد الطبراني في الكبير ثم أفاضوا في العزل فقالوا لا بأس فسار رجل صاحبه فقال ما هذه المناجاة فقال أحدهما يزعم أنها الموؤودة الصغرى فقال على أنها لا تكون موؤودة حتى تمر بسبع تارات قال الله عز وجل (ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين) إلى قوله (فتبارك الله أحسن الخالقين) قال فتفرقوا على قول علي بن أبي طالب أنه لا بأس به. وعن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. رواه البزار وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف. وعن عبد الرحمن بن عائذ قال سأل رجل معاذ بن جبل عما يوجب الغسل من الجماع وعن
(٢٦٦)