ولجابر في الأوسط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة، ورجال الأول رجال الصحيح، ورجال الأوسط فيهم عبد الله بن محمد ابن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به. وعن سودة بنت زمعة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستحاضة تدع الصلاة أيام إقرائها التي كانت تجلس فيها ثم تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ لكل صلاة. رواه الطبراني في الأوسط وفيه جعفر عن سودة ولم أعرفه. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستحاضة تغتسل من قرء إلى قرء (1). رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس.
(باب في النفساء) عن جابر قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنفساء أربعين يوما. رواه الطبراني في الأوسط وفيه أشعث بن سوار وثقه ابن معين واختلف في الاحتجاج به. وعن عثمان بن أبي العاص قال وقت للنفساء أربعون يوما. رواه الطبراني في الكبير وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. وعن عائذ بن عمرو وكان ممن بايع تحت الشجرة قال نفست امرأته فرأت الطهر يوما فاغتسلت ثم جاءت لتدخل معه في لحافه فوجد مسها فقال من هذه قالت فلانة قال ما بالك قالت إني رأيت الطهر فاغتسلت فضربها برجله فأقامها عن فراشه وقال لا تغويني عن ديني حتى تمضي أربعون يوما. رواه الطبراني في الكبير وفيه صالح بن بشير المري وهو ضعيف ولم يوثقه أحد إلا ما رواه عباس عن يحيى بن معين أنه لا بأس به. وروى غيره عن ابن معين وغيره أنه ضعيف متروك.
(باب مباشرة الحائض ومضاجعتها) عن عاصم بن عمر أن عمر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال ما فوق الإزار. رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.
وعن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله ما لي من امرأتي وهي حائض قال تشد إزارها ثم شأنك بها. رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو نعيم ضرار بن صرد وهو ضعيف.
وعن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال ما فوق الإزار وما تحت الإزار منها حرام. رواه الطبراني في الكبير وفيه إسحق بن يحيى لم يرو عنه غير موسى بن عقبة وأيضا فلم يدرك عبادة.