(باب فيمن قبل أو لا مس) عن أبي مسعود الأنصاري أن رجلا أقبل إلى الصلاة فاستقبلته امرأته فأكب عليها فتناولها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له فلم ينهه. رواه الطبراني في الأوسط وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس. وعن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ثم يخرج إلى الصلاة ولا يحدث وضوءا. رواه الطبراني في الأوسط وفيه يزيد بن سنان الرهاوي ضعفه أحمد ويحيى وابن المديني ووثقه البخاري وأبو حاتم وثبته مروان بن معاوية وبقية رجاله موثقون. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. رواه الطبراني في الأوسط وفيه سعيد بن بشير وثقة شعبة وغيره وضعفه يحيى وجماعة. وعن عبد الله يعني ابن مسعود قال الملامسة ما دون الجماع وإن مس الرجل جسد امرأته بشهوة ففيه الوضوء. رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون إلا أن فيه حماد ابن أبي سليمان وقد اختلف في الاحتجاج به. وعن أبي عبيدة أن ابن مسعود قال يتوضأ الرجل من المباشرة ومن اللمس بيده ومن القبلة إذا قبل امرأته وكان يقول في هذه الآية (أو لامستم النساء) هو الغمز. رواه الطبراني في الكبير وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه.
(باب فيمن يكون به الباسور) عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان بي الباسور فيسيل مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فسال من قرنك إلى قدمك فلا وضوء عليك. رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الملك بن مهران قال العقيلي صاحب مناكير.
(باب في الوضوء من النوم) عن معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العينين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف لاختلاطه وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام وهو جالس فلا وضوء عليه فإذا وضع جنبه فعليه الوضوء. رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحسن بن أبي جعفر الجفري وضعفه البخاري وغيره وقال ابن عدي له أحاديث صالحة ولا يتعمد