حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الحمر حين يشربها وهو مؤمن قلنا يا رسول الله كيف يكون ذلك قال يخرج الايمان منه فان تاب رجع إليه. رواه الطبراني في الأوسط والبزار وفي إسناد الطبراني محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وثقه العجلي وضعفه احمد وغيره لسوء حفظه. وعن شريك عن رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زنى خرج منه الايمان فان تاب تاب الله عليه. رواه الطبراني في الكبير وفيه جماعة لم أعرفهم. وعن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف وهو مؤمن. رواه البزار والطبراني في الكبير، قلت حديث ابن عباس في الصحيح وغيره باختصار وحديث أبي هريرة كذلك. وعن علقمة بن قيس قال رأيت عليا رضي الله عنه على منبر الكوفة وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها أبصارهم وهو مؤمن ولا يشرب الرجل الخمر وهو مؤمن فقام رجل فقال يا أمير المؤمنين من زنى فقد كفر فقال علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن بهم أحاديث الرخص لا يزنى الزاني وهو مؤمن ان ذلك الزنى له حلال فان آمن به أنه له حلال فقد كفر ولا يسرق وهو مؤمن بتلك السرقة أنها له حلال فان آمن بها انها حلال فقد كفر ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن انها له حلال فان شربها وهو مؤمن أنها له حلال فقد كفر ولا ينتهب نهبة ذات شرف حين ينتهبها وهو مؤمن انها له حلال فان انتهبها وهو مؤمن انها له حلال فقد كفر.
رواه الطبراني في الصغير وفيه إسماعيل بن يحيى التيمي كذاب لا تحل الرواية عنه.
وعن أبي هريرة قال سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا يسرق السارق وهو مؤمن ولا يزنى الزاني وهو مؤمن الايمان أكرم على الله من ذلك - قلت هو في الصحيح خلا قوله الايمان أكرم على الله من ذلك - رواه البزار وفيه إسرائيل الملائي وثقه يحيى بن معين في رواية وضعفه الناس، قلت ويأتي لأبي هريرة حديث في الفتن. وعن الفضل بن يسار قال سمعت محمد بن علي وسئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم