وقالوا إن سمع الرجل وهو على غير وضوء فإذا توضأ سجد، وهو قول سفيان وأهل الكوفة، وبه يقول إسحاق.
وقال بعض أهل العلم إنما السجدة على من أراد أن يسجد فيها والتمس فضلها ورخصوا في تركها قالوا إن أراد ذلك، واحتجوا بالحديث المرفوع، حديث زيد بن ثابت قال (قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد) فقالوا: لو كانت السجدة واجبة لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم زيدا حتى كان يسجد ويسجد النبي صلى الله عليه وسلم واحتجوا بحديث عمر أنه قرأ سجدة على المنبر فنزل فسجد ثم قرأها في الجمعة الثانية فتهيأ الناس للسجود، فقال إنها لم تكتب علينا إلا أن نشاء فلم يسجد ولم يسجدوا وذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول الشافعي وأحمد 402 باب ما جاء في السجدة في ص 574 حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في ص)، قال ابن عباس: وليست من عزائم السجود.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في هذا، فرأى بعض أهل العلم أن يسجد فيها، وهو قول سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعضهم، إنها توبة نبي ولم يرو السجود فيها.