حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرحين وجد مس الحجارة ومس الموت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه) هذا حديث حسن.
قد روى من غير وجه عن أبي هريرة وروى هذا الحديث، عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا.
1454 حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الرزاق.
حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر ابن عبد الله (أن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع شهادات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أبك جنون؟ قال: لا، قال أحصنت؟ قال: نعم فأمر به فرجم في المصلى. فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصل عليه) هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن المعترف بالزنا إذا أقر على نفسه أربع مرات أقيم عليه الحد. وهو قول أحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: إذا أقر على نفسه مرة أقيم عليه الحد هو قول مالك بن أنس والشافعي.
وحجة من قال هذا القول حديث أبي هريرة، وزيد بن خالد أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله إن ابني زنى بامرأة هذا. الحديث بطوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم (اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) ولم يقل فإن اعترفت أربع مرات.