نهى عن المحاقلة والمزابنة. إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها وفي الباب عن أبي هريرة وجابر. حديث زيد بن ثابت هكذا. روى محمد بن إسحاق هذا الحديث، وروى أيوب وعبيد الله ابن عمر ومالك بن أنس، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا فيما دون الخمسة أو سق. وهذا أصح من حديث محمد ابن إسحاق.
1319 حدثنا أبو كريب حدثنا زيد بن حباب عن مالك، عن داود بن حصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق، أو كذا حدثنا قتيبة عن مالك، عن داود بن حصين، نحوه. وروى هذا الحديث عن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا في خمسة أو سق، أو فيما دون خمسة أو سق.
1218 حدثنا قتيبة. حدثنا حماد بن زيد عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها. وهذا حديث حسن صحيح.
وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل عليه عند بعض أهل العلم. منهم الشافعي وأحمد وإسحاق. وقالوا: إن العرايا مستثناة من جملة نهى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نهى عن المحاقلة والمزابنة.
واحتجوا بحديث زيد بن ثابت وحديث أبي هريرة، وقالوا له ان يشترى ما دون خمسة أو سق. ومعنى هذا عند بعض أهل العلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التوسعة عليهم في هذا، لأنهم شكوا إليه