(على اليد ما أخذت حتى تؤدى). قال قتادة: ثم نسي الحسن فقال:
هو أمينك لا ضمان عليه، يعنى العارية. هذا حديث حسن صحيح.
وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا. وقالوا: يضمن صاحب العارية. وهو قول الشافعي وأحمد.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف. وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وبه يقول إسحاق.
40 باب ما جاء في الاحتكار 1285 حدثنا إسحاق بن منصور. حدثنا يزيد بن هارون.
حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم، عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن عبد الله بن فضلة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا يحتكر إلا خاطئ) فقلت لسعيد: يا أبا محمد! إنك تحتكر.
قال: ومعمر قد كان يحتكر. وإنما روى عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر الزيت والخبط ونحو هذا. وفي الباب عن عمر وعلى وأبى أمامة، وابن عمر. حديث معمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم. كرهوا احتكار الطعام. ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام. وقال ابن المبارك: لا باس بالاحتكار في القطن والسختيان ونحوه.