من غير وجه وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، في العزل، وقال مالك بن أنس: تستأمر الحرة في العزل، ولا تستأمر الأمة.
38 باب ما جاء في كراهية العزل 1147 حدثنا ابن أبي عمر وقتيبة قالا: أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن قزعة، عن أبي سعيد قال:
ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((لم يفعل ذلك أحدكم؟). زاد ابن أبي عمر في حديثه: ولم يقل لا يفعل ذاك أحدكم قالا في حديثهما: (فإنها ليست نفس مخلوقة إلا الله خالفها) وفي الباب عن جابر. حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح. وقد روى من غير وجه عن أبي سعيد وقد كره العزل قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
39 باب ما جاء في القمسة للبكر والثيب 1148 حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف. أخبرنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال: لو شئت أن أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه قال: السنة، إذا تزوج الرجل البكر على امرأته، أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على امرأته، أقام عندها ثلاثا وفي الباب عن أم سلمة.
حديث أنس حديث حسن صحيح. وقد رفعه محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة، عن أنس. ولم يرفعه بعضهم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قالوا: إذا تزوج الرجل امرأة بكرا على امرأته،