(لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه) وفي الباب عن سمرة وابن عمر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال مالك بن أنس: إنما معنى كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به، فليس لأحد أن يخطب على خطبته. وقال الشافعي معنى هذا الحديث (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه)، هذا عندنا إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت إليه، فليس لأحد أن يخطب على خطبته. فأما قبل أن يعلم رضاها أو ركونها إليه، فلا بأس أن يخطبها. والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس، حيث جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له: أن أبا جهم بن حذيفة ومعاوية بن أبي سفيان خطباها. فقال (أما أبو جهم، فرجل لا يرفع عصاه عن النساء. وأما معاوية فصعلوك لا مال له. ولكن أنكحي أسامة) فمعنى هذا الحديث عندنا، والله أعلم، أن فاطمة لم تخبره برضاها بواحد منهما. فلو أخبرته، لم يشر عليها بغير الذي ذكرت.
1144 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو داود قال: أنبأنا شعبة قال: أخبرني أبو بكر بن أبي الجهم قال: دخلت أنا وأبو سلمة ابن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس. فحدثتنا: أن زوجها طلقها ثلاثا، ولم يجعل لها سكنى ولا نفقة. قالت: ووضع له عشرة أقفرة عند ابن عم له: خمسة شعيرا وخمسة برا. قالت: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قالت: فقال (صدق) فأمرني أن أعتد في بيت أم شريك. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن بيت أم شريك بيت يغشاه المهاجرون. ولكن اعتدى في بيت ابن