صلى الله عليه وسلم قال (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل. فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا، فالسلطان ولى من لا ولى له).
هذا حديث حسن وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى ابن أيوب وسفيان الثوري وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج، نحو هذا.
وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف رواه إسرائيل وشريك ابن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه أسباط بن محمد وزيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه ولم يذكر فيه (عن أبي إسحاق) وقد روى عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي).
وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى. لا يصح.