صح عنه أنه صلى أربع ركعات في أربع سجدات، وصح عنه أنه صلى ست ركعات في أربع سجدات.
وهذا عند أهل العلم جائز على قدر الكسوف، إن تطاول الكسوف فصلى ست ركعات في أربع سجدات فهو جائز، وإن صلى أربع ركعات في أربع سجدات وأطال القراءة فهو جائز.
ويرى أصحابنا أن يصلى صلاة الكسوف في جماعة في كسوف الشمس والقمر.
588 حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب أخبرنا يزيد ابن زريع أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت:
(خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القراءة ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون الأولى، ثم ركع فأطال الركوع، وهو دون الأول ثم رفع رأسه فسجد ثم فعل ذلك في الركعة الثانية.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يرون صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات.
قال الشافعي: يقرأ في الركعة الأولى بأم القرآن ونحوا من سورة البقرة سرا إن كان بالنهار ثم ركع ركوعا طويلا نحوا من قراءته، ثم رفع رأسه بتكبير وثبت قائما كما هو، وقرأ أيضا بأم القرآن ونحوا من آل عمران،