لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد.
ومما مثل به جمع من فضلاء العامة للاضطراب في السند رواية النبي (صلى الله عليه وآله) في المصلي " إذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه فلينخط خطا " (1) فإن في أسانيده من يرويه تارة عن أبيه عن جده، وتارة ثانية عن جده بلا واسطة، وتارة ثالثة عن ثالث غيرهما. (2) وقال بعض أجلة المحققين المدققين منا: " والتحقيق عندي أن ذلك يلحق بباب المزيد في الإسناد وبباب التعدد في بعض السند وهو قسم من عالي الإسناد، وليس هو من الاضطراب في شيء إلا أن يعلم وقوعه منه على الاستبدال، فالحكم على تلك الرواية بالاضطراب ليس بمجرد هذه الجهة، إلا أن يخالف في الترتيب، كأن يرويه تارة - مثلا - عن أبي بصير عن زرارة عن الصادق (عليه السلام)، وأخرى بعكس ذلك فيرويه عن زرارة عن أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) ". (3) هذا، وأنت خبير بأن ما ذكره إلى قوله: " إلا أن يخالف الترتيب " في غاية الجودة و المتانة، لكن ما استثناه وما مثل به مما لا يخلو عن ركاكة؛ لأن رواية الراوي مثلا تارة عن أبي بصير وأخرى عن زرارة عن أبي بصير لا يدل على الاضطراب؛ إذ لعل ذلك من باب المقارضة. وقد عرفت الكلام المشبع فيها في الأصول الرجالية فتأمل جيدا.
وأما الاضطراب في المتن فقد مثل له جمع من العامة (4) برواية فاطمة بنت قيس أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " إن في المال لحقا سوى الزكاة " (5) وفي رواية أخرى عنها أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " ليس في المال حق سوى الزكاة " الحديث. (6) ولا يخفى عليك أن المثال لذلك في أخبارنا غير عزيز، فمن ذلك ما في مرفوعة