سند الحديث، ولا يحصل ذلك الوصف لكل مجتهد إلا بعد المراجعة إلى علم الرجال، ومجرد تصحيح الغير غير كاف في حصول الظن.
ويظهر من آخرين أن النزاع كبروي، أي في حجية الظن الحاصل من تصحيح الغير - بعد تسليم حصوله -.
أقول: إنه يتصور النزاع في كلا الأمرين، أي الصغرى والكبرى.
أما الصغرى؛ فاعلم أن حصول الظن أمر قهري - ولو من تصحيح الغير - لا يجوز منعه عقلا وعادة، إلا أن ملاحظة اختلاف المعدلين والجارحين في جهات الجرح والتعديل، [ف] ربما يتفق كثيرا أن بعضهم يدعي أن الرواية الفلانية في المسألة الفلانية صحيحة، وأن راويها فلانا ثقة، وعمل بوثاقته وحكم بصحة سنده، وبعضهم أنكر وثاقة ذلك الراوي بالخصوص وحكم بضعفه بسبب كونه مقدوحا [فيه] عنده.
فبعد ملاحظة هذه الاختلافات، وتفاوت مراتب فهمهم وسلائقهم؛ يحصل لنا الشك، ويزول ما حصل لنا من الظن البدوي الحاصل من تصحيح ذلك الغير، فيتصور النزاع في موضوع الوصف، لأنه - وإن حصل بتصحيح الغير - يزول بعده، أي بعد ملاحظة هذه الاختلافات، والقرائن.
وبالجملة: نحن لم ندع حصول الظن في بادئ النظر؛ من تصحيح الغير، إلا أنه يضمحل ذلك الظن البدوي مع ملاحظة تلك الاختلافات في أسباب المدح والقدح.
وأما النزاع في الكبرى - بعد تسليم صغرى حصول الظن - [فقد] ذهب بعض الأصحاب من محققي المتأخرين كصاحب الرياض - على ما نسبه إليه مولانا الملا أبو الحسن بن الحسين اليزدي، المجاور [بالحائر] الحائري مسكنا وموطنا - رضوان الله عليه -، حين مذاكرة القواعد الرجالية - إلى أن الظن الحاصل من تصحيح الغير كاف ومغن عن الرجوع إلى علم الرجال، تمسكا بعدم التفرقة بين الظنين، وأن الظن مما يقبل التشكيك في الشدة والضعف إلى أن يصل إلى مرتبة العلم.
وكون الشخصي منه أقوى من النوعي؛ ممنوع، نظرا إلى أن الظن الحاصل من