القراءة إذا لم تكونا مبطلتين ولو تعدد السبب فلا تداخل ويراعى فيهما ترتيب الأسباب وتأخيرهما عن الأجزاء المنسية، وإن تقدم السبب وهما بعد التسليم مطلقا.
ويجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة، وفعلهما بعدها يغير فصل، وهما تابعان في الأداء والقضاء كالأجزاء، ونيتهما: أسجد سجدتي السهو في فرض كذا أداءا أو قضاءا لوجوبهما قربة إلى الله وذكرهما: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد، ويتشهد بعدهما خفيفا ويسلم.
ولو تخلل المنافي بينهما وبين الصلاة لم تبطل، ولا حكم لسهو الإمام مع حفظ المأموم وإن اتحد، وبالعكس، إلا أن يعلما شيئا فيلزمهما حكمه، ولا للسهو في موجب السهو أو في حصوله، ولا مع غلبة ظن أحد الطرفين بل يعمل عليه، ولا مع بلوغ الكثرة ويتحقق بتواليه ثلاثا في ثلاث فرائض أو فريضة واحدة، فيبني على فعل الواجب وعدم لحوق المبطل، ولو ترك جزءا يقضى مرارا أثرت الكثرة سقوط السجدتين لا سقوط تداركه.
ولو شك في واجب أتى به إن لم يتجاوز محله، فإن تذكر أنه كان قد فعله بطلت صلاته إن كان ركنا، وإلا فهو زيادة سهوا. ولو تجاوز محله لم يلتفت، كمن شك في النية وقد كبر، أو التكبير وقد قرأ، أو في القراءة بعد الركوع، ولو كان قبله فقولان.
والأولى عدم الالتفات لو شك قانتا، أو فيه، أو في رفع الرأس منه بعد السجود لا قبله، أو في شئ من واجباته بعد الرفع منه، أو في شئ من واجبات السجود بعد الرفع منه، أو فيه، أو في الطمأنينة وقد سجد ثانيا، أو في السجود وقد ركع بعده، وكذا التشهد وأبعاضه، ولو شك فيهما قبل الركوع وبعد استيفاء القيام فعدم الالتفات قوي.
ولو تعلق الشك بالركعات: فإن كان في الثنائية أو الثلاثية، أو لم يدر كم