بعض الأمة فكالحرة، ولو عرض في أثناء الصلاة وعلمت به استوت، فإن استلزم المنافي بطلت مع سعة الوقت.
ولو انكشفت عورة المصلي بغير فعله فلا إبطال ووجب المبادرة إلى الستر، ولو صلى عاريا نسيانا أعاد على الأصح وإن خرج الوقت. وواجد ساتر إحدى العورتين يؤثر به القبل، وإحدى قبلي الخنثى، قيل، يؤثر الذكر، ويحتمل مخالف العورة المطلع. ولو حاذى خرق الثوب العورة فجمعه أجزأ، لأن إن وضع يده عليه، ويجب الستر من الجوانب لا من تحت، إلا أن يصلي على مرتفع.
وضابط الستر: ما يخفى به اللون والحجم ولو حشيشا ونحوه، ومع فقده فالطين، ثم الماء الكدر، ثم الحفيرة، ثم الجب ونحوه. ومع فقد الجميع ولو بشراء أو استئجار يصلي عاريا قائما مع أمن المطلع، وجالسا لا معه، مومئا في الحالين، ويجعل السجود أخفض.
ويعتبر في الساتر أن لا يكون جلد ميتة ولو دبغ أو كان شعسا، وفي حكمه ما يوجد مطروحا، أو في يد كافر، أو في سوق الكفر، أو في يد مسلم مستحل الميت بالدباغ على قول، إلا أن يخبر بالتذكية فيقبل بخلاف ما يوجد في سوق الاسلام، أو مع مسلم غير مستحل أو مجهول الحال ولا جلد غير المأكول وإن ذكي ودبغ، أو كان ما لا يتم الصلاة منفردا، ولا شعره ولا صوفه ووبره، إلا الخز وبرا وجلدا على الأصح، والسنجاب على كراهية، ولا حريرا محضا للرجل والخنثى، كما لا يجوز لبسه لهما أصلا في غير الحرب والضرورة.
ويجوز الكف به إلى أربع أصابع، واللبنة منه، والتكة ونحوها على كراهية، وافتراشه والصلاة عليه. ويجوز للمرأة لبسه والصلاة فيه، والممتزج للجميع ولو قل الخليط، إلا مع صدق الحرير عليه لاضمحلاله، لا الحشو به. ولو لم يجد إلا الحرير صلى عاريا بخلاف النجس فيقدم عليه، ولا ذهبا للرجل والخنثى ولو