بالغصب والتعمد، والردة، والالتفات دبرا ولو بوجهه وإن لم يتعمد، أو يمينا وشمالا بكله لا بوجهه خاصة، ويعيد في الوقت خاصة إذا كان ساهيا.
والفعل الكثير عادة إذا لم يكن من الصلاة بشرط التوالي، وقد سبق السكوت الطويل بحيث لا يعد مصليا، وايقاعها في مكان مغصوب مع العلم والعمد والاختيار، وكذا في ثوب مغصوب فيعيد مطلقا. ولو كان المكان نجسا تتعدى نجاسته، أو عمت مسجد الجبهة أعاده مطلقا مع سبق العلم، وفي الوقت خاصة إذا تجدد وكذا الثوب والبدن.
وزيادة ركن ونقصانه مع تجاوز محله ولو سهوا، ونقصان ركعة أو أكثر سهوا ولم يذكر حتى أتى بالمنافي مطلقا، دون المنافي عمدا خاصة على الأصح والكلام بحرفين فصاعدا غير قرآن ولا دعاء ولا ذكر عمدا، ولو جوابا لمعصوم أو لأحد الأبوين أو مع الاكراه، ومنه التسليم. وكذا الحرف المفهم، والحرف بعده مدة، وفي إشارة الأخرس المفهمة نظر.
وتعمد القهقهة وإن لم يكن دفعها، لا التبسم، وكذا البكاء لأمور الدنيا دون الآخرة، وتعمد الكتف إلا للتقية، وتعمد الأكل والشرب المؤديين بالاعراض عن الصلاة، لا نحو ازدراد ما بين أسنانه، أو ابتلاع ذوب سكرة، واستثني الشرب في الوتر لمريد الصيام وهو عطشان إذا خشي فجأة الفجر بشرط عدم مناف غير الشرب.
وكذا تعمد الانحراف عن القبلة يسيرا، وتعمد ترك الواجب فعلا، أو كيفية، وزيادته ولو جاهلا بالحكم أو نسيانا له، إلا الجهر والاخفات فيعذر الجاهل فيهما، وكذا جاهل وجوب القصر والاتمام. ولو جهل كون الجلد والشعر والعظم من جنس ما لا يصلى فيه فقد صرح الأصحاب بوجوب الإعادة لو صلى في شئ منها، وخرج بعض المتأخرين وجوب الإعادة بالمنافيات لحق آدمي مضيق، وفيه ضعف.