والتسميت، فإن ذلك يستحب، ورد جواب التسليم بمثله فإنه واجب.
ويجب تقديم الحمد على السورة، فلو خالف عمدا بطلت صلاته، وناسيا يعيد السورة. والقراءة بالعربية، فلا تجزي غيرها ولو مع العجز، ورعاية النظم فلا تجزئ القراءة مقطعة كأسماء العدد. ويجب كونها عن ظهر القلب على الأصح، ومع العجز وضيق الوقت عن التعلم يجزئ من المصحف. ولو لم يحسن الفاتحة قرأ ما يحسن منها مع الضيق، وعوض عن الفائت من غيرها مراعيا للترتيب، فلو علم أولها أخر العوض وبالعكس.
ولو لم يحسن شيئا منها قرأ ما يحسن من غيرها بقدرها متتاليا، فإن تعذر جاز متفرقا، فإن لم يحس شيئا عوض بالتسبيح المجزئ في الركعتين الأخيرتين، والأول أن يكرره ليساوي حروفها. ولو أحسن الذكر بالعجمية أتى به كذلك بخلاف القراءة ولو لم يحسن قرآنا ولا ذكرا وجب الوقوف بقدرها على قول، وفي بعض الأخبار إيماء إليه، ولو أمكن الائتمام حينئذ وجب، ولا يجزئ مع إمكان التعلم، وفي السورة يقرأ ما تيسر عند العجز عن الكاملة، فإن تعذر أجزأت الفاتحة عند الضيق.
والأخرس يحرك لسانه ويعقد قلبه بمعناها إن أمكن فهمه، وإلا كفت الحركة ويشير بإصبعه في رواية. وكذا تكبيره وتشهده، وسائر الأذكار. والألثغ وشبهه يجتهد في اصلاح اللسان، فإن عجز أجزأ مقدوره.
ويجب الجهر للرجل اختيارا، والخنثى إن لم يسمعه أجنبي في الصبح وأوليي العشاءين، وأقله إسماع الصحيح القريب ولو تقديرا. والاخفات في البواقي مطلقا، وأقله إسماع نفسه ولو تقديرا. ولا جهر على المرأة، ويشترط لجوازه أن لا يسمع أجنبي. ولا يقرأ في الفريضة عزيمة، ولا ما يفوت الوقت بقراءتها.
ويكره القران بين سورتين على الأصح، إلا في الضحى وألم نشرح، والفيل ولإيلاف، فإن كل اثنتين منها كسورة واحدة، وتجب البسملة بينهما وترتيب المصحف.