استعماله ولو في بعض الأعضاء كفقده، ومنه الشين، وكذا لخوف على نفس أو مال أو بضع.
ولا إعادة على من صلى بتيمم وإن كان متعمدا الجنابة، أو الممنوع بزحام الجمعة ويقدم الجنب على الميت والمحدث بالماء المبذول للأحوج، وكذا على باقي المحدثين، وذو النجاسة على الجميع.
ويجب فيه النية مقارنة للضرب على الأرض مستدامة الحكم: أتيمم بدلا من الوضوء أو الغسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله، ولا مدخل للرفع هنا.
ويجب الضرب بكلتا يديه معا ببطونهما اختيارا، وطهارتهما، وطهارة المضروب عليه، ومحل التيمم. ولو تعذر إزالة النجاسة عن الأعضاء صح إن لم تكن حائلة (1) ولا متعدية.
ومسح الجبهة ببطن الكفين من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى بادئا بأعلاها، والأولى مسح الجبينين، والحاجبين وبلوغ طرف الأنف الأسفل، ثم مسح ظهر كفه اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع، ثم مسح اليسرى كذلك والموالاة ولو بدلا من الغسل، ولا يقدح الفصل بما لا يعد تفريقا، والمباشرة بنفسه إلا مع التعذر كما ذكر.
ولا يشترط علوق الغبار، بل يستحب النفض، ويجب للوضوء ضربة وللغسل اثنان. ولغير الجنابة تيممان، لوجوب الطهارتين. وينتقض بالتمكن من مبدله قبل التحريم لا بعده ولو لم يكن قد ركع، ويجوز مع السعة إن لم يكن العذر مرجو الزوال، ويستباح به كل ما يستباح بمبدله حتى الطواف.