منصور بن حازم. أقول: حمله الصدوق وغيره على الإخوة للأبوين أو للام دون الإخوة من الأب وحده فإنهم لا يرثونه. وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة مثله. ورواه الشيخ باسناده عن الفضل بن شاذان مثله.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في اللعان قال: فسألته من يرث الولد؟ قال: أمه، فقلت: أرأيت إن ماتت الام فورثها الغلام ثم مات الغلام بعد من يرثه؟ فقال: أخواله. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله.
5 - وعنهم عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث كيفية اللعان قال: قلت: أرأيت إن فرق بينهما ولها ولد فمات؟ قال: ترثه أمه فان ماتت أمه ورثه أخواله.
6 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ولد الملاعنة من يرثه؟ قال: أمه قلت: فان ماتت أمه من يرثه؟ قال:
أخواله. ورواه الشيخ باسناده عن أبان بن عثمان والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
7 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن جعفر بن سماعة، وعلي ابن خالد العاقولي، عن كرام، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها إلى أن قال: فسألته من يرث الولد؟