2 - ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن خلاد، عن السري يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يموت ويترك مالا ليس له وارث قال: فقال أمير المؤمنين عليه السلام: اعط المال همشاريجه.
(32930) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن داود عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مات رجل على عهد أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين عليه السلام ميراثه إلى همشهريجه [همشريجه].
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد. أقول: حمله الشيخ على أنه فعل ذلك لأجل الاستصلاح لأنه إذا كان المال له جاز له أن يعمل به ما شاء.
4 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي في خبر آخر أن من مات وليس له وارث فميراثه لهمشاريجه يعني أهل بلده. قال الصدوق: متى كان الامام ظاهرا فماله للامام، ومتى كان الامام غائبا فماله لأهل بلده متى لم يكن له وارث ولا قرابة أقرب إليه منهم بالبلد به.
5 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان ابن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته؟ قال: تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال: تؤخذ ديته.
أقول: تقدم وجهه.
6 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن صفوان، عن ابن