ابن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عمن يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من جاريته قال: إن كان اشترط عليه صار ابنه مع أمه مملوكين، وإن لم يكن اشترط عليه صار ابنه حرا وأدى إلى المولى بقية المكاتبة، وورث [ابنه] ما بقي. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله.
(31470) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في مكاتب مات وقد أدى من مكاتبته شيئا وترك مالا وله ولدان أحرار فقال: إن عليا عليه السلام كان يقول: يجعل ماله بينهم بالحصص. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وباسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن أبان مثله إلا أنه قال: إن عليا عليه السلام كان يقول: يجعل ماله بينهم وبين مواليه بالحصص. أقول: تقدم وجهه.
5 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن بريد العجلي قال: سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق وأن المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا قال: نصف ما ترك المكاتب من شئ فإنه لمولاه الذي كاتبه، والنصف الباقي لابن المكاتب لان المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاتب أباه فان أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لأحد من الناس عليه.
6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جارية وترك مالا قال: يؤدي ابنه بقية مكاتبته ويعتق ويرث ما بقي. أقول:
تقدم وجهه.