2 - وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت وسيبها صاحبها مما لم يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقته حتى أحياها من الكلال ومن الموت، فهي له ولا سبيل له عليها وإنما هي مثل الشئ المباح. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه.
3 - وعنهم عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الأصم عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها: فهي للذي أحياها قال: وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك دابة بمضيعة فقال: إن كان تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها متى شاء، وإن كان تركها في غير كلاء ولا ماء فهي لمن أحياها.
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام إن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل ترك دابته من جهد، فقال: إن كان تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها، وإن تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلاء فهي لمن أصابها. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وباسناده عن السكوني مثله.
(32335) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الشاة الضالة بالفلاة فقال للسائل: هي لك أو لأخيك أو للذئب قال: وما أحب أن أمسها، وسئل عن البعير الضال فقال للسائل: مالك وله خفه حذاؤه، وكرشه سقاؤه، خل عنه.